تنبيه: إذا صاد الكلب غير المعلَّم فأدركه الصائد حيًّا فذبحه ذبحًا شرعيًّا حلَّ أكله كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني:«... وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلْ»(١).
٢ - أن يسمى الصائد عند إرساله: لعموم قوله تعالى: {وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(٢) وقوله عز وجل {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}(٣).
وفي حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ...»(٤).
وفي حديث أبي ثعلبة قال صلى الله عليه وسلم:«.. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ...»(٥).
٣ - أن لا يشارك كلبه كلب آخر:
فعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أُسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ، قال:«لا تأكل، إنما سَمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على الآخر»(٦).
٤ - أن يجرح الكلب الصَّيْدَ: فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يحلَّ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فَكُلْ»(٧).