حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله عليه، فقال:«إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ» قلت: وإن قتلن؟ قال:«وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمى بالمعراض (٣) الصيد فأصيب، فقال:«إذا رميت بالمعراض فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله»(٤).
متى يكون الصيد محظورًا؟
الأصل في الصيد أنه حلال، لكنه يُحظر في الحالات الآتية:
١ - إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان، فحينئذ يكون حرامًا، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تتخذوا شيئًا فيه روح غرضًا»(٥).
وعن سعيد بن جبير قال: مرَّ ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر:«من فعل هذا؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا»(٦).
٢ - إذا كان الصائد مُحرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً}(٧) وقد تقدم هذا في «كتاب الحج».
(١) سورة المائدة: ٢. (٢) سورة المائدة: ٤. (٣) المعراض: عود محدَّد، وربما جعل في رأسه حديدة، يحذف به الصيد كالسهم. (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (١٩٢٩). (٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٧)، والنسائي (٤٤٤٣)، وابن ماجه (٣١٨٧). (٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٨). (٧) سورة المائدة: ٩٦.