وقال قيس بن سكن: كل ذَلِكَ قَدْ كانوا يفعلون، ينضمون ويتجافون، وقد سلفا. وسئل ابن عمر: أضع مرفقي على فخذي إِذَا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك (١). وأسانيدها جيدة.
وفي "الأوسط" من حديث أبي هريرة: نهى أن أقعي إقعاء القرد (٢)، وفي ابن ماجه من حديث علي:"لا تقع بين السجدتين"(٣)، وفي لفظ:"لا تقعِ إقعاء الكلب"(٤)، وفي رواية لَهُ -ضعيفة- عن أنس:"إِذَا رفعت رأسك من الركوع فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع إليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض"(٥).
وفي البيهقي من حديث سمرة: نهي عن الإقعاء (٦) وللحاكم: أمرنا أن نعتدل في السجود ولا نستوفز (٧).
وترجم الترمذي الرخصة في الإقعاء فذكر حديث ابن عباس: الإقعاء على القدمين من سنة نبيكم، وحسنه (٨)، وهو عند مسلم (٩)، وفي "مشكل الطحاوي" عن عطية العوفي: رأيت العبادلة: ابن عباس،
(١) المصدر السابق ١/ ٢٣٣. (٢) "المعجم الأوسط" ٥/ ٢٦٦ (٥٢٧٥). (٣) رواه ابن ماجه (٨٩٤) كتاب: إقامة الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين، وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٨٨). (٤) المصدر السابق (٨٩٥)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٧٣٠). (٥) ابن ماجه (٨٩٦) كتاب: إقامة الصلاة، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٨٩)، وفي "الضعيفة" (٢٦١٥): موضوع. (٦) رواه البيهقي ٢/ ١٢٠ كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة. (٧) الحاكم ١/ ٢٧١ كتاب: الصلاة، عن سمرة بن جندب، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستوفز الرجل في صلاته. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. (٨) رواه الترمذي (٢٨٣) كتاب: الصلاة، باب: الإقعاء المكروه في الصلاة. (٩) رواه مسلم (٥٣٦) كتاب: المساجد، باب: جواز الإقعاء على العقبين.