قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه (١).
{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}(وفرض)(٢) الواحد من ولد الأم السدس، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. هذا لا خلاف فيه بين الأمة (٣).
قال أبو إسحاق: وإنما استُدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}[النساء: ١٧٦](٤) أن للأختين الثلثين، وأن للإخوة كل المال، فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا، أنه يعني بهم الإخوة لأم (٥).
وقوله تعالى:{غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: مدخل الضرر على الورثة (٦). قال المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه (٧)، يريد بذلك ضرر
= والبيان" ٤/ ٢٤ أ، والسيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٢٤. (١) لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في "الوسيط" ٢/ ٤٧٢، وانظر: "تنوير المقباس" بهامش القرآن الكريم ص ٧٩. (٢) في (أ): (وفوّض). (٣) انظر: الطبري ٤/ ٢٧٧، "الإجماع" لابن المنذر ص ٣٤، "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ أ، "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٤٩، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٧٩. (٤) سياق الآية ليس في "معاني الزجاج". (٥) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٦. (٦) "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب. (٧) ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب؛ والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٨٠، "البحر المحيط" ٣/ ١٩٠.