الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة.
وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين:«مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له»(١).
ويقول الرملي:«ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه»(٢).
ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية:«والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية»(٣).
مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:
قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى»(٤).
مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:
قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب:«روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى»(٥).
وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف
(١) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين-المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص ٣٧. (٢) الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، الطبعة الثانية (مصر: المطبعة الكبرى الميرية، ١٣٠٠ هـ)،١/ ٢٣. (٣) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١/ ٧٨. (٤) الفتاوى الخيرية للرملي ١/ ١٤. (٥) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.