المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة
المسألة الأولى: المراد بالعزيمة
وسبب اختلاف الأصوليين فيها:
[أولا-المراد بالعزيمة]
[١ - تعريف العزيمة في اللغة]
العزم: الجد، عزم على الأمر يعزم عزما ومعزما وعزما وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه واعتزم عليه: أراد فعله.
قال الليث: العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله (١).
[٢ - تعريف العزيمة في الاصطلاح]
[التعريف الأول]
العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح (٢).
فالعزيمة إذن كما يدل عليها التعريف: الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل لا يعارضه دليل آخر أرجح منه.
(١) لسان العرب لابن منظور مادة عزم ٢/ ٧٦٩.(٢) شرح الكوكب المنير للفتوحي ١/ ٤٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.