هذه الألفاظ تفيد الإباحة بإجماع علماء المذهب، «فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له ينفي البأس حتما، أو رجاء، فذلك توسعة وإذن»(١)، فإذا «قال الإمام أحمد: لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به، للإباحة وفاقا»(٢).
ومن استعمالات الإمام للفظ لا بأس:
قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال:«نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس»(٣).
وسئل عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا؟ قال: لا بأس به (٤).
وأيضا إجابته برده إلى مشيئة السائل تدل على التوسعة والإباحة.
«فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب»(٥).
ومن صور ذلك قال صالح:«قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء، وفعلوه»(٦).
وذكر ابن حامد خلافا في المسألة حيث يرى البعض دلالته على الإيجاب، وإنه بمثابة أحب إليّ، وقيل: بأنه يدل على الاستحباب، إلا أن هذا الرأي ضعيف رده ابن حامد وقال:«هذا لا وجه له»(٧).