يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (١).
[رابعا: [المراد من الصحة في العقود]]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (٢).
[المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة]
[أولا-المراد بالإجزاء]
[١ - تعريف الإجزاء في اللغة]
الجزاء: المكافأة على الشيء (٣).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (٤).
[٢ - الإجزاء في الاصطلاح]
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (٥).
(١) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٦٨.(٢) المحصول للرازي ١/ ١١٢.(٣) لسان العرب ١/ ٤٥٦.(٤) مختار الصحاح ص ١٠٢.(٥) المحصول للرازي ٢/ ٤٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute