٢ - التقدير: قال تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ}(٣)، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها.
٣ - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع.
[٢ - المراد بالفرض عند الحنفية]
عرف النسفي الفرض بأنه:«اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا»(٤).
وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله:«فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض»(٥).
فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.
[ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور]
الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث.
(١) لسان العرب: لابن منظور، مادة فرض ٢/ ١٠٧٧ - ١٠٧٩. (٢) النور:١. (٣) البقرة:٢٣٧. (٤) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفى سنة ٧١٠ هـ، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م)،١/ ٤٥٠. (٥) التقرير والتحبير: لابن أمير حاج،٢/ ١٠٧.