الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:
أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (١).
[ثانيا-التعريف في الاصطلاح]
يقول ابن فرحون:«وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:
«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى»(٢)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول:«ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:
وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (٣).
وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله:«في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم»(٤).
وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:
«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب»(٥).
مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.
(١) لسان العرب لابن منظور مادة جرى ١/ ٤٥٠؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص ١٠١٠. (٢) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ١٠٩. (٣) المرجع السابق ص ١٠٨. (٤) جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٨ ورقة أمخطوط. (٥) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص ٩٣.