يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.
مثال: التحريم بخمس رضعات:
وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها:«روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن»(١).
إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل (٢).
(١) الموطأ للإمام مالك، كتاب الرضاع، جامع ما جاء في الرضاعة ١/ ٤١٣ واللفظ له؛ رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم الحديث (١٤٥٢) ٢/ ١٠٧٥. (٢) عمل أهل المدينة، للدكتور أحمد محمد نور ص ٢٢٧.