وليس التحريم، والرجوع إلى القرائن أسلم في دلالة الألفاظ، وهو الذي اختاره الدكتور سالم الثقفي حيث قال:«وهو الذي أختاره بعد تقليب النظر في العديد من المسائل»(١).
ومن الأمثلة الدالة على التحريم في جوابات أحمد:
ما نقله عبد الله في مسائل لأبيه حيث قال:«سألت أبي عن الصلاة في جلود الثعالب: فكرهه»(٢).
سألت أبي عن الخمر يتخذ خلا قال:«لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده»(٣).
ومن الاستعمالات الدالة على الكراهة:
قوله:«أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار»(٤).
يقول أبو هانىء سمعت أبا عبد الله يقول:«لا يعجبني نهاب الجوز أن يؤكل منه»(٥).
[المسألة الثالثة: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف]
١ - أخشى.
٢ - أخاف.
هذان اللفظان يستعملان ويقصد بهما المنع والتحريم، وهو ما ذهب
(١) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص ٢٥. (٢) مسائل عبد الله ١/ ٢٢٣. (٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٣/ ١٢٩٨. (٤) صفة الفتوى لابن حمدان ص ٩٣. (٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري تحقيق الشاويشي، الطبعة الأولى، (المكتب الإسلامي،١٤٠٠ هـ) ٢/ ١٣٣. ونهاب الجوز هو: ما ينثر من الجوز والحلوى في الأعراس فيتسابق الناس لأخذه. المرجع السابق بنفس الصفحات.