فما به الفتوى تجوز المتفق ... عليه، فالراجح سوقه نفق
فبعده المشهور، فالمساوي ... إن عدم الترجيح للتساوي (١)
[المسألة الثانية: المشهور]
[أولا-المعنى في اللغة]
الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:
الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (٢).
[ثانيا-المعنى في الاصطلاح]
تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:
١ - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.
٢ - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.
٣ - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (٣).
والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:
«والصواب هو الأول لوجوه:
١ - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.
(١) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (١٣٣٩ هـ/١٩٢١ م)، ص ٧٩. (٢) لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،٢/ ٣٧٦. (٣) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ٦٢،٦٨؛ منح الجليل للشيخ عليش ١/ ٢٠.