منهما، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال» (١).
[المسألة الثالثة: صيغ الفرق]
يستعمل الشافعية ألفاظا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق» (٢).
[المسألة الرابعة: صيغ الخلاف]
وللخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أما إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:
-ولو.
-وإن.
وينقل السيد عمر السقاف قولهم: «ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك «ولو» و «وإن» للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم (٣).
ومن الألفاظ الدالة على الخلاف:
[أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب]
هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو
(١) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٢٩؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٣؛ وانظر: تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (٦ أ).(٢) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٣٤؛ الفوائد المكية للسقاف ص ٤٥.(٣) المراجع السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute