قال:(أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (١) قال ابن عبد البر (٢): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (٣)، ذكره ابن حبان في "الثقات"(٤).
(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (٥): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.
قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (٦). أي: قدر يسير (٧) فإن ذلك مما كان يستدل به (٨) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ
(١) في (ص، س): الزبيدي. والمثبت من (م، ل). (٢) كذا في الأصول الخطية. ولعله سبق قلم. فإن قائل هذه العبارة أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٩٧. (٣) سقط من (م). (٤) "الثقات" ٤/ ٢٦٨. (٥) سقط من (م). (٦) "المجموع" ٣/ ٢٦٦. (٧) في (س، ل، م): شبر. (٨) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.