فإِن قال (١) في جوابه: فسخنا الرهن الأول، ثم استأنفنا رهنا بعشرين. فهل يصدق المرتهن؛ لاعتضاده بقول الراهن: إِنه رهن بعشرين؟ أم يصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟
مال الصيدلاني: إِلى أولهما. وصحّح البغوى الثاني (٢)، وزاد فقال:"ولو شهد شاهدان: أنه رهن بألف، ثم بألفين؛ لم يحكم بأنه رهن بألفين ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول".
ومنها (٣): إِذا ادعي دارًا في يد رجل، وأقام بينه بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه: هل تسمع (٤) مطلقة؟ أم لابد من إِسناد الملك إِلى سبب؟
وجهان، الأصح: أنها تسمع مطلقة، وترجّح على بينة الخارج باليد.
ومنها: قال ابن أبي الدم (٥): "قد شاع على لسان أئمة المذهب: أن الشاهد إِذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهمًا مثلًا، هل تسمع هذه الشهادة: وجهان، المشهور فيما بينهم: لا تسمع".
قال (٦): " وهذا لم أظفر به منقولًا مصرحًا به هكذا، غير أن الذي تلقيته من كلام
(١) يعني: المرتهن. (٢) انظر: تصحيح البغوي، وقوله التالي في: التهذيب، ص ٢: ورقة (٩٠/ أ، ب). (٣) المسألة التالية ذكرها النووي في: الروضة (١٢/ ٥٨). (٤) يعني: بينة الداخل، وهو من في يده الدار. (٥) قول ابن أبي الدم التالي فيه بعض التصرف بحذف بعض الجمل، وانظر: نصه كاملًا في: أدب القضاء: (٣٦٢، ٣٦٣). (٦) يعني: ابن أبي الدم في الموضع المتقدم من أدب القضاء.