ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - (١). قال الرافعي:"والقياس أنه يستبرأ"(٢).
ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي:(٣)"ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على](٤) الظن صدقه في توبته". قال - النووي (٥): "هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".
ومنها (٦): ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.
(١) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب). (٢) نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء. والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٢٨/ أ). (٣) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (٦/ ١٥٤). أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع. (٥) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (٦/ ١٥٤). (٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).