رواه الترمذى. ونص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة، وكذا يكون حكم الشراء، وأكل الثمن، والحمل، والسقي.
وأما عاصرها ومعتصرها فقالوا: لا يفسق بذلك. وينبغي أن يكون ذلك دائرًا مع القصد: فإِن نوى بها (١) الخمر (٢) دخل في حكم الحديث (٣).
وحكى ابن الصباغ: أن مجرد إِمساكها ليس بكبيرة: إِذ يجوز أن يمسكها لتنقلب خلا (٤). وقال الماوردي:"إن أمسكها لذلك لم يحرم، وإن قصد ادخارها على حالها فيفسق". وهذا موافق لما أشرنا إِليه من اعتبار القصد. وكذا: ينبغي أن يكون حكم بيع العصير إِذا غلب على ظنه أن مشتريه يتخذه خمرًا، مع أن الأصحاب قالوا: يكره.
(٥) أما إذا تمحضت النية عن الفعل، كمن نوى أنه يزني غدًا فليس بكبيرة وإن كان
= مسعود وابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أقول: وقد أخرج نحره أصحاب السنن مع اختلاف يسير في الملعونين. فأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر. انظر: سنن أبي داود (٣/ ٣٢٦). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه. انظر: سن ابن ماجة (٢/ ١١٢١)، رقم الحديث (٣٣٨٠). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٥). (١) في المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ): "به". (٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحكم). ولعل ما أثبته أنسب، وقد أخذته من المجموع المذهب. (٣) قال العلائي: "وإن نوي شيئًا غيره لم يدخل فيه". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧/ أ). (٤) ذكر الرافعي جواز ذلك، إلَّا أنه خصه بالخمر المحترمة. انظر: فتح العزيز (١٠/ ٨٥). (٥) قال العلائي قبل هذا: - "والنية إنما تجعل الشيء كبيرة عند تعاطيه، وهو محتمل للأمرين". المجموع المذهب: ورقة (١٦٧ / أ).