والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد](٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.
ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.
* * *
= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٨٢ / ب). وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (١١/ ٢٧١). (١) قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / أ). ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف. هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (١٠/ ١٠). (٢) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).