للحديث الصحيح فيه (١)، (٢) لأن الشارع أقام سكوتها مقام النطق لا ستحيائها.
والله أعلم.
* * *
(١) الحديث الوارد في هذا الشأن أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إِلا برضاها. ونصه فيه: - "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت) صحيح البخاري (٩/ ١٩١)، رقم الحديث (٥١٣٦). وأخرجه مسلم باللفظ المتقدم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت: انظر: صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦) رقم الحديث (٦٤). (٢) في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب: ورقة (١٥٧/ أ). توجد العبارة التالية: "لكنه ليس من هذه القاعدة؛ لأن الشارع ... الخ".