ومنها: الموالاة بين الطواف والسعي، حكى المتولي وغيره فيها القولين (١)، والقديم: اشتراطها، اعتماداً على مجرد فعله عليه الصلاة والسلام. والجديد: أنه (٢) سنة (٣).
ومنها: الموالاة في خطبة الجمعة. وفيها قولان شَبَّههمَا الغزالي بالخلاف في الوضوء (٤)، ومقتضاه ترجيح عدم الوجوب. والذي صححه الجمهور وجوب الموالاة، وأنه إِذا طال تفريقها وجب الاستئناف (٥).
ومنها: الموالاة بين الخطبة وصلاة الجمعة. وفيها قولان. والصحيح: الوجوب، فإِذا طال الفصل بينهما فلا تصح الجمعة من غير إعادة الخطبة على الأصح (٦). ومأخذ الأصح في المسألتين (٧)، قوله عليه الصلاة والسلام:(صلوا كما رأيتموني أصلي)(٨) لا مجرد الفعل.
(١) انظر: نص قول المتولي في: المجموع: (٨/ ٧٨). (٢) يظهر أن المناسب هو تأنيث الضمير. (٣) ذكر النووى: أن القول بأنها سنة: هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان. انظر: المجموع (٨/ ٧٨). (٤) انظر: الوسيط (٢/ ٧٤٠). (٥) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥١٩، ٥٢٠)، والمجموع (٤/ ٣٣٥). (٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٢١)، والمجموع (٤/ ٣٣٥). (٧) قال العلائي: "وكأن مأخذ التصحيح في هاتين المسألتين [دخولهما في] قوله ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٥٠ /ب). (٨) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم. انظر: صحيح البخارى: (١٠/ ٤٣٧)، رقم الحديث (٦٠٠٨). والدارمي في كتاب الصلاة باب: من أحق بالإمامة. انظر: سنن الدارمي (١/ ٢٨٦). وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (٥/ ٥٣).