ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.
ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين (٢)؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.
ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ (٣) بل يكفي الاسم".
وبقيت مسائل (٤):
منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.
ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل (٥) إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.
ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب. (٢) هو سبب للحد. (٣) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد). (٤) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها. هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (١/ ١٨٩) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢٠٣) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (٩/ ١٤٧). (٥) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٤٥/ أ).