قلت: مسألة فساد الصوم (٢)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (٣) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.
وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.
* * *
(١) هنا نهاية كلام الآمدى. (٢) يعني (بالجماع) وقد ورد التصريح بهذا اللفظ في المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / ب). (٣) ذكر كل من الرافعي والنووي والعلائي: أن فيها قولين. انظر: فتح العزيز (٦/ ٤٥١)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٧٩). وقد ذكر الرافعي: أن الشافعي قد أشار إِلى القولين في (اختلاف العراقِيَّيْنِ). فانظر: الأم (٧/ ١٤٥).