ومنها (١): لو كان (٢) جارية، وزوجها المشتري (٣)، فعلى الأصح (٤): عليه ما بين قيمتها مُزَوَّجَةً وخَلِيَّةً والنكاح بحاله.
وعلى الآخر: يبطل النكاح (٥).
ومنها: إِذا كان رأس مال السلم في الذمة، ثم عين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه، ورأس المال باق، فهل له الرجوع إِلي عينه أو إلى بدله؟
فيه وجهان، أصحهما: الأول (٦).
قال الغزالي:"هذا الخلاف يلتفت على (٧) أن المسْلمَ فيه إِذا رُدَّ بالعيب، هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو [هو](٨) مبين لعدم جريان الملك؟ " ومقتضى هذا التفريع أن يكون الأصح هنا: أنه يُرْفَعُ العقد من أصله. وهذا -أيضًا- يجري في نجوم الكتابة وبدل الخلع إِذا وجد به عيبا فرده؛ لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه، بخلاف الخلع على عين معينة إِذا وجد [بها عيبًا](٩) فإِن الطلاق لا يرتد، بل يرجع إِلى بدل البضع وهو مهر المثل في أظهر القولين.
(١) أي: الصور المرتبة على مسألة الفسخ بالتحالف. ذكر ذلك العلائي. (٢) أي: المبيع. (٣) ثم حصل الفسخ بالتحالف. (٤) وهو: أن الفسخ يرفع العقد من حينه. (٥) الصورتان الأخيرتان ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ١٩٨). (٦) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (٩/ ٢١٦). (٧) هكذا في المخطوطة والمجموع المذهب، ولعل الصواب (إِلى) انظر: لسان العرب (٢/ ٨٤). (٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣٢/ أ). (٩) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب.