ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان](١): أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح (٢).
ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي (٣)، واتفق الأصحاب على تصحيحه (٤). وقال المزني:"لادَمَ"(٥).
ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟
وجهان.
ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟
مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم (٦).
وقال جميع أصحابنا (٧):
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ). (٢) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. وانظر المسألة المتقدمة في: المجموع (٢/ ١٧٧). (٣) انظر: الأم (٢/ ١٣٠). (٤) انظر: المجموع (٧/ ٤٣). (٥) انظر: مختصر المزني (٧٠). (٦) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠). (٧) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي: "ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي؛ لم ينقلوا فيه خلافًا. بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع. ثم قال أصحابنا: ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ، ب).