(١) وردت في المخطوطة هكذا (الأحكامه)، وما أثبته هو الصواب. (٢) الكلام المتقدم، قد ورد نحوه في: قواعد الأحكام (٢/ ٩٤، ٩٥). (٣) ذكر الغزالي بحثاً حول درجات الحلال والحرام، وذلك في: الأحياء (٢/ ٩٤). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام. (٥) الكلام التالي، هو في الشطر الثاني من البحث، أى في بيان أسباب الشبهة. (٦) ذكر الغزالي بحثاً مبسوطاً حول مثارات الشبهة، وذلك في: الإِحياء (٢/ ٩٩ - ١١٨).