فيه وجهان، أحدهما: عقب الإعتاق. والثاني: لا تطلق حتى تغيب الشمس. صرح به القاضي حسين والتولي (١).
ومنها (٢): ما إِذا قال: إِن تركت طلاقك فأنت طالق. قال ابن الرفعة:" إِذا مضى زمان يمكن أن يطلّق فيه، فلم يطلق، طلقت. وإِن طلقها في الحال، ثم سكت، لم تقع طلقة".
فلو قال: إِن سكت عن طلاقك فأنت طالق. فلم يطلقها في الحال، طلقت. وإن طلقها في الحال، ثم سكت، طلقت بالسكوت، ولا تطلق بعد ذلك؛ لانحلال اليمين.
ويعرف (٣) من القاعدة (٤): (٥) اشتراط مضى مدة لقبض ما في يده، إِذا حدث عليه عقد، وذلك في صور:
منها: إِذا أودع شيئا عنده، ثم رهنه عنده على دين، فظاهر النص (٦): أنه لابد من إِذن في القبض، ونص فيما إِذا وهبه: أنه يحصل القبض بلا إِذن جديد (٧):
(١) ذكر المتولي الوجهين، في: التتمة، ج ٨: ورقة (٢٢٤ / أ). (٢) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما النووى في: الروضة (٨/ ١٣٤). (٣) في المجموع المذهب: (ويقرب). ويظهر لي أن الوارد في المجموع المذهب أنسب من الوارد هنا. (٤) يعني المتقدمة. (٥) الاشتراط التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٦٦)، والنووى في: الروضة (٤/ ٦٦)، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٨ / ب). (٦) أى نص الشافعي، انظر: الأم (٣/ ١٤١). (٧) ذكر الرافعي في: فتع العزيز (١٠/ ٦٥): أن ذلك ظاهر نص الشافعي. وانظر: الأم (٤/ ٦٢).