المبيع، فالصحيح فيه: الصحة والإِلزام به؛ للحديث الصحيح فيه (١).
والله أعلم.
* * *
(١) ذكر الرافعي أن في بيع الرقيق بشرط العتق قولين، وأصحهما: صحة البيع. وعلى هذا ففي الشرط قولان، وأصحهما: أنه صحيح، واستدل لذلك فقال: " ... لما روى: أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - إِلا شرط الولاء، وقال: شرط الله أوثق، وقضاء الله أحق، والولاء لمن أعتق". فتح العزيز (٨/ ٢٠٠). وقال ابن حجر عن الدليل المتقدم: " الحديث متفق عليه من حديثها؛ لكن ليس فيه التصريح بأنهم شرطوا العتق، إِلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء". التلخيص الحبير (٨/ ٢٠١).