وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا (١). وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي (٢).
ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره (٣)، وفيه اختلاف:
فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.
وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي](٤): "لا خلاف فيه". وليس كذلك.
ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.
وقال القاضي أبو الطيب:"حكم الجماعة حكم التيمم"(٥).
(١) انظر: فتح العزيز: (٢/ ٢١٧). (٢) والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (٢/ ٢٦٥). (٣) هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (٢/ ٢٦٥). (٤) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (٣٦/ أ). (٥) هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (٢/ ٢٦٦). ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة: "حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى. ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: - "لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر =