العرب (١) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (٢).
وقالوا (٣): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه سبحانه وتعالى قال:{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}(٤) إِلى قوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}(٥) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ}(٦) الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.
والأقوى في الجواب: - أن الشافعي - رضي الله عنه - من أئمة اللغة وظاهر نصه (٧) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة
= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ ٢ ق ١ صفحة ٥٠٩. وما بعدها والإبهاج جـ ٢ ص ٣٣٣. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ ١ ص ٢٣٢/ ٢٣٦. (١) من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة "طوف" جـ ٤ ص ١٣٩٧ عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة: "والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة. (٢) هكذا النص في النسختين: "ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة ٢٢ صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك" اهـ. (٣) هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ ٤ ص ٤٢٠. (٤) (٥) هذان جزءآن من الآية ١٠٢ من سورة النساء وتمام الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}. (٦) جزء من الآية ١٢٢ من سورة التوبة. (٧) راجع صفحة ١٢٩.