لم يفهم أهل العلم من حديث النهي -"وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا"- النهي عن استعمال (لو) مطلقًا، فقد بوَّب البخاري في صحيحه -كما تقدم- باب ما يجوز من اللو، قال ابن حجر تعليقًا على هذه الترجمة:"فيه إشارة إلى أنَّها في الأصل لا تجوز إلا ما استثنى"(١).
وقال الطحاوي:" (لو) ليست مكروهة في كل الأشياء"(٢).
وقال القرطبى بعد ذكره لحديث النهي:"ولا يُفهم من هذا أنه لا يجوز النطق بـ (لو) مطلقًا، إذ قد نطق بِها النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"(٣)، وهذا الفهم صحيح لورود الأحاديث الكثيرة التي فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة، وحاشاه من أن تتناقض أقواله، ولهذا جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل -كما تقدم- وذلك للجمع بين هذه النصوص.
ولا شك أن التفصيل في هذه المسألة هو المتعيِّن، ويمكن أن نجعل لهذه المسألة ضابطًا ينتظم جميع استعمالات (لو) ويجمع بين هذه النصوص كما يلي:
الضابط في حكم استعمال (لو) هو: أنها بحسب الحال الباعث والحامل عليها (٤)، وعلى هذا:
(١) فتح البارى (١٣/ ٢٢٧) بتصرف يسير. (٢) مشكل الآثار (١/ ٧٢). (٣) المفهم (٦/ ٦٨٣). (٤) انظر القول السديد للسعدى (١٧٤).