قلت لعطاء: أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي أو أخي؟ قال (١): تدعه، واعزم على الناس أن لا يؤوه، ولا يجالسوه، ولا يبايعوه حتى يخرج، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه، فقال له سليمان بن موسى: فعبدي أبق فدخله، قال: خذه، إنك لا تأخذه لتقتله (٢).
٨٢٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا عمران [أبو](٣) العوام، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قتل رجل في الحرم أدخل الحرم (٤) فقتل، وإذا قتل خارجا من الحرم، ثم دخل الحرم، أخرج من الحرم فقتل به (٥).
٨٢٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عمر بن سهل، عن يزيد [بن](٦) سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: إن الحرم لا يمنعه حد الله، إذا أصاب حدا في غير الحرم، فلجأ إلى الحرم، لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه. ورأى قتادة مثل ما قال الحسن.
٨٢٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله
(١) في ب، ج زيادة: إذا. (٢) أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. ٨٢٢ - إسناده ضعيف. شيخ المصنف لم أقف عليه. (٣) في الأصول: بن، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص: ٤٢٩). (٤) قوله: «الحرم» ساقط من ب، ج. (٥) قوله: «به» ساقط من ب، ج. ٨٢٣ - إسناده ضعيف. شخ المصنف لم أقف عليه. (٦) في أ: عن، وهو خطأ (انظر التقريب ص: ٦٠١). ٨٢٤ - إسناده ضعيف. شيخ المصنف لم أقف عليه.