ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا دخل القاتل الحرم، لم يجالس، ولم يبايع، ولم يؤوى، ويأتيه الذي يطلبه، يقول (١): يا فلان اتق الله في دم فلان، واخرج من المحارم، فإذا خرج أقيم عليه الحد.
٨٢٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال: يأمن فيه (٢) كل شيء دخله، قال: وإن كان صاحب دم، إلا أن يكون قتل في الحرم، فيقتل فيه، فإن قتل في غيره، ثم دخله، أمن حتى يخرج منه، ثم تلا عند ذلك: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ [البقرة: ١٩١].
٨٢١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعدا مولى عقبة وأصحابه، قال: تركه في الحل، حتى إذا دخل في الحرم، أخرجه منه فقتله. فقال رجل من القوم: قوم (٣) قاتلوه، قال: أو لم يأمنوا إذا دخلوا الحرم؟
أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٠ ح ٢٢٠٢)، وعبد الرزاق (٩/ ٣٠٤ - ١٧٣٠٧) كلاهما من طريق: سفيان، به. وأخرجه الفاكهي أيضا (٢/ ٢٦٥ - ١٤٨٨) من طريق: عطاء، عن ابن عباس، بنحوه. (١) في ب، ج: فيقول. ٨٢٠ - إسناده حسن. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) بإسناده إلى هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به. (٢) في أزيادة من. ٨٢١ - إسناده حسن. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٤ - ٢٢١٣) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ١٢) من طريق عبد الملك بن سليمان - هو: العرزمي - عن عطاء، بنحوه. (٣) قوله: «قوم» ساقط من ب، ج.