(١) البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) وعنده: «لا تُقبل صلاة أحدكم». (٢) كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم. (٣) في د زيادة: «تنظر». (٤) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٦/ ١٧٦). (٥) صحيح مسلم (٣٣٨). (٦) في ز: «قال». (٧) «يَا» سقطت من أ. (٨) في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.