وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «قَالَ (٨): أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً فِي قَصْعَةٍ.
(١) في ج، د، هـ، و: «كتاب». (٢) «مِنَ الأَرْضِ» ليست في هـ. (٣) «طَوَّقَه»: أي: خسف به. مشارق الأنوار (١/ ٣٢٣). (٤) «إِيَّاهُ» ليست في ب، د. (٥) البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠). (٦) من هنا بدأ الخرم الرابع في ج، إلى أوّل باب اللقطة واللقيط. (٧) صحيح البخاري (٢٤٨١). (٨) «قَالَ» ليست في هـ، و.