١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «آلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (٥)، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً،
(١) في هـ، و: «عليها». (٢) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥). (٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و (١/ ٧١) و (٢/ ٥٧٤) و (٢/ ٥٠٢) و (١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و (٢/ ٩٥) و (١١/ ٣٧١) و (١٠/ ١٧٣) و (٨/ ١٢٥). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب. (٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر». (٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.