كِتَابُ البُيُوعِ
٨٢٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ -: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا (١) النَّاسُ؟
فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا؛ جَمَلُوهُ (٢)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (٣).
٨٣٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا (٤)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (٥)، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ
(١) «يَسْتَصْبِحُ بِهَا»: يُسْرِجُها. مختار الصحاح (ص ١٧٢).(٢) في أ، ج، د، هـ، ز: «أجملوه».وأشار القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ١٥٢) إلى ثبوت الروايتين.وقال المصنف رحمه الله في حاشيته على الإلمام (ص ٣٦٧): «ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر»، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ١١٤): «(جملوه) … وعند الصنعاني: (أجملوه) - بالألف -، والأُولى أفصح، أي: أذابوه».(٣) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).(٤) «أَعْيَا»: عجز عن السير. مشارق الأنوار (٢/ ١٠٧).(٥) «يُسَيِّبَه»: يطلقه. فتح الباري (٥/ ٣١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute