١١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ (١) فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ (٢) فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٣).
١١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٥) ثَمَنُهُ (٦) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٧)» (٨) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٩) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١٠) فَصَاعِداً» (١١).
(١) قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (١/ ١٠٦). وانظر: النهاية (١/ ١٧٢). (٢) قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (١/ ١٧٦). (٣) البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧). (٤) في و: «النبي». (٥) «المِجَنُّ»: التُّرسُ. العين (٦/ ٢١). (٦) في أ: «قيمته»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري: «وقال الليث: حدثني نافع: قيمته»، وفي مسلم: «قيمته». (٧) «ثَلَاثَة دَرَاهِم»: تساوي (٥، ٢٥) جراماً من الفضة تقريباً. (٨) البخاري (٦٧٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٦). (٩) في هـ، و، ح: «رسول اللَّه». (١٠) «ربع دينار»: يساوي (٠، ٦٢٥) جراماً من الذهب تقريباً. (١١) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).