٨٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ (١)، وَالمُبْتَاعَ» (٢).
٨٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (٣)، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
(١) في ب: «البياع». (٢) البخاري (٢١٩٤) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٤) وعنده: «الثمر» بدل: «الثمار». (٣) «التَّأْبِير»: التلقيح. العين (٨/ ٢٩٠). (٤) البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣). (٥) في هـ، و: «عليه»، وفي نسخة على حاشية و: «عليهما». (٦) «صَحِيحٌ» ليست في هـ، و. (٧) أحمد (١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١) واللفظ له، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن حبان (١٨٨٩)، والحاكم (٢٢٢٦).