٢ - الحجاب شرعاً: ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآتي: قيل: هو ما تلبسه المرأة من الثياب والعباءة، وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال الأجانب (١).
قال اللَّه تعالى:{فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا}(٢) أي ساتراً، ومن ذلك قوله تعالى:{فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}(٣) أي من وراء ساتر يمنع الرؤية، وقوله - عز وجل -: {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ}(٤) أي سور، وقول اللَّه تعالى:{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}(٥) أي من حيث لا يراه، وقال - عز وجل -: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}(٦) أي عن ربهم مستورون، فلا يرونه - عز وجل -.
وقيل:«الحجاب: لباس شرعي سابغٌ، تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها»(٧).
وقيل:«الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف، ولا يصف»(٨).
(١) انظر: معجم لغة الفقهاء للروَّاس، ص ١٥٣. (٢) سورة مريم، الآية: ١٧. (٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣. (٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٦. (٥) سورة الشورى، الآية: ٥١. (٦) سورة المطففين، الآية: ١٥. (٧) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، للدكتور محمد فؤاد البرازي، ص ٣٠. (٨) إعداد المرأة المسلمة، ص ١٠٦، وعودة الحجاب، لمحمد القدم، ص ٧٠.