٥ - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال، فيسقط بها الاستدلال (١).
ثانياً: الشبه والرد عليها على النحو الآتي:
الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وقال:«يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يَصلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه (٢).
قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب.
والجواب أن في الحديث عللاً قادحة:
العلة الأولى: انقطاع سنده، كما صَرَّح بذلك الإمام أبو داود - رحمه الله - نفسه، فقد قال عقب روايته الحديث:«هذا مُرْسَل، خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة»(٣).
وكذا قال أبو حاتم الرازي (٤)، وعبد الحق في أحكامه (٥).
(١) انظر: عودة الحجاب للمقدم، ٣/ ٣٣٥. (٢) رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم ٤١٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٢٢٦، وفي شعب الإيمان له أيضاً، ١٠/ ٢١٩، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ٣/ ٣٧٣. (٣) سنن أبي داود، ٤/ ١٠٦. (٤) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٢٩٤. (٥) كما في تهذيب التهذيب، ٣/ ٨٧.