الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآتية:
١ - قول أُسَامَةَ بن زيد - رضي الله عنه -: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُبْطِيَّةً (١) كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً (٢)، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا» (٣).
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا - رحمه الله -: «المعنى: إن ثوب المرأة إما أن يكون كثيفًا، أي غليظًا ضيقًا يصف تقاسيم جسم المرأة، وإما أن يكون رقيقًا يصف لون بشرتها، وكلاهما غير جائز.
(١) القِبط - بالكسر -: نصارى مصر، الواحد: قِبطيّ على القياس، والقُبطيّ: ثوب من كتَّان رقيق يُعمل بمصر، نسبة إلى القِبط على غير قياس، فرقًا بينه وبين الإنسان، وثياب قُبطية أيضًا، وجبة قبطية، والجمع قَباطي. المصباح المنير، ٢/ ٤٨٨، مادة (قبط). (٢) الغِلالة هي: شِعار يلبَس تحت الثوب؛ لأَنه يُتَغَلَّل فيها أَي يُدْخَل، وفي التهذيب: الغِلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب. لسان العرب، ٥/ ٣٢٨٧، مادة (غلّ). (٣) أخرجه أحمد، ٣٦/ ١٢٠، برقم ٢١٧٨٦، وابن سعد، ٤/ ٦٤، والطبراني في الكبير،
١٢/ ٣٨٧، برقم ١٣٤٣٣، والبيهقي ٢/ ٢٣٤، برقم ٣٣٨٨، والضياء، ٢/ ١٧١، برقم ١٣٦٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ١٣٦: «رواه أحمد، والطبراني، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات»، وحسنه الألباني في الثمر المستطاب، ص ٣١٨.