- صلى الله عليه وسلم -: «وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»(١).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرَّ على الرجال من النساء»(٢)، فنسألُ اللَّه أن يقينا فِتَنَهُنَّ، وأن يُصلحهُنَّ وإيانا بمنِّه وكرمه» (٣).
٥ - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:«ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... »(٤).
الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية (٥):
(١) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم ٣٢٤١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم ٢٧٣٧. (٢) البخاري، برقم ٥٠٩٦، ومسلم، برقم ٢٧٤٠، وتقدم تخريجه. (٣) الكبائر للذهبي، ص ١٣٥، والحديث الذي أورده الذهبي بلفظ: «اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء»، وهو في السنن الكبرى للنسائي، ٥/ ٣٩٨، ٩٢١٥، وشرح مشكل الآثار للطحاوي، ١٣/ ٢١٦، وصحيح ابن حبان، ١٦/ ٤٩٣. (٤) أخرجه أحمد، ٣٩/ ٣٦٨، برقم ٢٣٩٤٣، والبخاري في الأدب المفرد، ص ٢٠٧، برقم ٥٩٠، والحاكم، ١/ ١١٩، وصححه، وابن حبان، ١٠/ ٤٢٢، والبزار، ٩/ ٢٠٤، والطبراني في الكبير، ١٨/ ٣٠٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٠/ ٢٢٠، وصححه محققو المسند، ٣٩/ ٣٦٨، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ٢٣٤. (٥) ترجم الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٥١ لذلك بقوله: «باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره»، وصاحب المنتقى، ٢/ ١١٦ لذلك بقوله: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها»، وابن مفلح في الآداب الشرعية، ٣/ ٥٢٣بقوله: «فصل في كراهة لبس الشفوف، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ٩٤، وقال: «الترهيب في لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة»، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص / ٥٦٨ بقوله: «باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن البشرة».