١٤ - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [ت ٤٠٣هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ»(٢).
وقال أيضاً عند قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً}(٣): «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم»(٤).
١٥ - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت ٤٠٣ هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (٥).
١٦ - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت٤٥٠هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني (٦): «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثَبَتَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، فَإِنِ انْصَرَفْنَ وَثَبَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجَالُ
(١) الرسالة مع شرح النفراوي، ٢/ ٣٢٢. (٢) ص ٣٨، وهو في شعب الإيمان، ١٣/ ٢٦٠. (٣) سورة التحريم، الآية: ٦. (٤) المنهاج في شعب الإيمان، ٣/ ٣٩٧. (٥) الجامع في كتب آداب المعلمين، ص ٣٢٤. (٦) الحاوي الكبير، ٢/ ٣٤٣.