الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة جماعة في المسجد، وهذا يرد عليه من وجوهٍ:
الوجه الأول: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن بالعبادة لهن، واحترز بقوله: «خير
(١) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، برقم ٥٢٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١١. (٢) البيهقي، ١/ ٤٤٢، ومسند إسحاق بن راهويه، ٢/ ١٤٥، ومسند السراج، ص ٣٣٨، وبنحوه في البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم ٥٥٠. (٣) فتح الباري، ٩/ ٢٨٦. (٤) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١٧٣.