الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية (٣):
١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ
(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه [لبس الحرير]، برقم ٤٠٥٠، والمسند، ٣٣/ ١٨٥، برقم ١٩٩٧٥، والبيهقي، ٣/ ٢٤٦، والطبراني في الكبير، ١٨/ ١٤٧، برقم ٣١٤، ومسند البزار، ٩/ ٣٣، برقم ٣٥٤٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٧١٦٨. (٢) فتح الباري، ١٠/ ٣٦٦. (٣) ترجم البزار، ٢/ ٤٤٦ (كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ١٠٣، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص ٥٦٩ لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحو ذلك»، والحافظ الذهبي في الكبائر، ص ١٣٤ بقوله: «الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشبُّهُ النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء»، وصاحب المنتقى، ٢/ ١١٦ مع نيل الأوطار، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، ١٧/ ٣٠٠ بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تَشبَّهَ بالرجال». وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: ٢٢٦]