٥٣ - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ الشافعي [مصري، ١٠٩٠هـ] بِحُرْمَتِهِ [أي الاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة] لِمَا فِيهِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْآنَ» (٤).
٥٤ - وقال الحموي مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد أبو العباس الحسيني الحموي [ت١٠٩٨ هـ]: [أصله من حماة بسوريا، وسكن القاهرة]: «وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ , كَمَا فِي الْفَتْحِ. قُلْت: وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ
(١) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، برقم ٨٧٠. (٢) كشاف القناع، ١/ ٤٩٤. (٣) نهاية المحتاج مع حاشيته، ٧/ ١٠٥. (٤) البجيرمي على الخطيب، ٢/ ٢٢٦.