قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة»(١).
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى»(٢).
الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكرت ذلك له، فقال:«ليس لك عليه نفقة»، فأمرها أن تَعْتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال:«تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فاذا حللت فآذنيني»(٣).
الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الفضل بن عباس والمرأة الخثعمية أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:«رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»(٤).
(١) فتح الباري، ٢/ ٤٥١ - ٤٥٢. (٢) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٠/ ٢٩. (٣) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً، برقم ١٤٨٠. (٤) رواه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، برقم ٨٨٥، وأحمد، ٢/ ٦، برقم ٥٦٢، والبيهقي، ٧/ ٨٩، والبزار، ٢/ ١٦٥، وأبو يعلى، ١/ ٤١٣، والضياء في المختارة، ١/ ٣٣٥، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص ٦٢.