وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجرهد الأسلمي - رضي الله عنه -: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة»(١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة والركبة عورة»(٢).
فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك فساد قول السفوريين، وجواب تساؤلهم:
ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟
والعلم عند اللَّه - سبحانه وتعالى -.
الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ (٣) بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ
(١) أبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، برقم ٤٠١٤، وبنحوه: أحمد، ٢٥/ ٢٧٤، برقم ١٥٩٢٦، والبخاري معلقاً، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، قبل الرقم ٣٧١، وقال البخاري: «حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم»، وانظر: إرواء الغليل، ١/ ١٩٨. (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط، ٧/ ٣٧٢، برقم ٧٧٦١، والصغير، ٢/ ٢٠٥، والحاكم، ٣/ ٦٥٧، برقم ٦٤١٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/ ١٧٠: «فيه أصرم بن حوشب، وهو متروك»، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٧١. (٣) أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل.