عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فيه ... إلى أن قال:«وَيَجُوزُ لها أَنْ تُسْدِلَ على الْوَجْهِ لِحَاجَةٍ؛ ولقول عَائِشَةَ: «كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ... الحديث، وعن فاطمة بنت المنذر، قالت: «كُنَّا نُخَمِّرُ وجوهَنا، ونحنُ محرمات ... الحديث، إلى أن قال: «وحُكْمُ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ في جَمِيعِ ما سَبَقَ إلَّا في لُبْسِ الْمَخِيطِ، وَتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِمَا سَبَقَ من حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِحَاجَةِ السَّتْرِ»(١).
وقال - رحمه الله - أيضاً: «وَيَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، وَمَنْ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ إجماعاً، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَنَصُّهُ:(وَخَوْفُهَا) وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا» (٢).
٩ - وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة ٨٤٤ هـ:«اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق»(٣).
١٠ - وقال العلامة بكر أبو زيد - رحمه الله -: «واتفق المسلمون على عدم خروج نساء المؤمنين أمام الرجال إلا متحجبات، غير سافرات الوجه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة»(٤).
١١ - وحكى النووي: عن إمام الحرمين الجويني أبي المعالي أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه، وبأن
(١) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٣/ ٤٥٠ بتصرف. (٢) كتاب الفروع، ٥/ ١٥٥. (٣) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار، ٦/ ١٣٠. (٤) حراسة الفضيلة، ص ٣٧.